responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 244
ُ [بَاب العدد]
[عدة المطلقة ثلاثا إِذَا مَاتَ المطلق قبل انقضاء عدتها]
100- واخْتَلَفُوْا فِي عدة المطلقة ثلاثا فِي المرض إِذَا مَاتَ المطلق قبل انقضاء عدتها.
فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة وبعض أَهْل الرَّأْي والشَّافِعِيُّ: لَيْسَ عليها أكثر من ثلاثة قروء.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تعتد أربعة أشهر وعشر
وقَالَ سُفْيَانُ الثوري وبعض أَهْل الرَّأْي: تعتد أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشرا أكثر من ثلاث حيض اعتدت أربعة أشهر وعشرا وإن كانت ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشرا، اعتدت ثلاث حيض. والْقَوْل الصحيح قَوْل مَالك والشَّافِعِيّ ومن تابعهما

اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست